مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 16
تلقب المسماة كبول وريدة، المولودة في 26 يناير سنة 1969 بتيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (405) ، من الآن فصاعدا : «آيت رابح أوريدة».