مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 15
تأخذ دواوين الترقية والتسيين العقاريين الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، وجوبا كل فيما يخصه، وقصد أداء مهمتها، جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التي كانت الهياكل السابقة تحوزها أو تسيرها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وطبقا للاجراءات المقررة في هذا المجال.