المادة 13
يشتمل حساب الاشغال على ما يأتي : 1 (1) الايرادات :
القروض أو الاعانات المقدمة للديوان - الباب الثالث المتعلق بالنظام المالى فى المرسوم | قصد انجاز بعض عمليات الترقية العقارية، 1690 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عالم 1406 ه ان اقتضى الامر القروض أو الاعانات المقدمة - لانجاز أشغال الاصلاحات الكبرى أو وفي هذا الاطار، تخضع المدة، وتغيير الاختصاص وتنظيم الخدمة، للاحكام الواردة في التحسين في العمارات التي يسيرها الديوان والتي | المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة تماثل أشغال العمارات الجديدة مساهمة المشاركين في عمليات الحصول - على الملكية .
2) (2) النفقات كلفة الدراسات واقتناء الاراضي - وتجهيزاتها، وكذلك كلفة أشغال البناء المتعلقة بانجاز برامج الترقية العقارية،
- المبالغ المطلوب استهلاكها اللازمة لانجاز أشغال الاصلاحات الكبرى والتحسين في العمارات الجارى استغلالها. 6 أحكام خاصة :