مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 12
تلقب المسماة كبول وردية، المولودة في 17 أبريل سنة 1982 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي ،وزو (شهادة الميلاد رقم (387)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح وردية».
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية