المادة 12
يشتمل حساب التسيير على ما يأتي : 1 (1) الايرادات :
مبلغ عائد الكراء، مبلغ عائد التكاليف الكرائية.
مبلغ عائد كراء الاستهلاك الذي يدفعه المدينون العقاريون،
- ان اقتضى الامر مبلغ الاعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية للديوان. 2 (2) النفقات :
مصاريف العتاد والمستخدمين لعمل - الديوان
- المصاريف والتكاليف المختلفة المفروضة على مالك العمارة والمتعلقة بالممتلكات العقارية التي يسيرها الديوان.
دفع الجزء العائد الى الدولة الى الخزينة من عائد الكراء الذي يقبضه الديوان.
- المدفوعات التي تدفع الى المؤسسات المالية الخاصة بالقرض والى الخزينة فى اطار الاتفاقيات المبرمة من حصة عائد الكراء الذي يقبضه الديوان ويؤول الى الهيئات المقرضة حسب الجدول الزمني المقرر للاستهلاك، النفقات المطابقة للتكاليف الكرائية - مصاريف اصلاح العمارات وصيانتها - العادية.