مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 10
يخضع تنظيم دواوين الترقية والتسيير العقاريين وعملها لاحكام الباب الثاني من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
خامسا - النظام المالي :
المادة II : تزود دواوين الترقية والتسيير العقاريين بغية ممارسة أعمالها بحساب تسيير وحساب أشغال فى اطار أحكام الفصل الثاني من للجمهورية الجزائرية 1689 رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.