مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 10
يلقب المسمى كبول عبد النور، المولود في 8 يناير سنة 1982 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (103) من الآن فصاعدا :
«آيت رابح عبد النور».