مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 10
تلقب المسماة كبول زهرة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1977 بالار بماء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم (1383)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح زهرة».