المادة 10
عملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل -6 و بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-26 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب السيد حجار خرفان أحمد المولود في 11 أبريل سنة 1947 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (382) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد».
المادة 2 : يلقب السيد حجار خرفان فؤاد المولود في 14 يناير سنة 1982 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (53) من الآن فصاعدا :
«حجار فؤاد».
المادة 3 : يلقب السيد حجار خرفان عثمان المولود في 20 فبراير سنة 1984 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (184) من الآن فصاعدا :
«حجار عثمان».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب السيد حجار خرفان عبد القادر، المولود في 25 أبريل سنة 1944 بمغيلة ، دائرة تيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (612) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة 2 : تلقب المسماة حجار ليلى خرفان المولودة في 17 ديسمبر سنة 1971 بحسين داي، الجزائر (شهادة الميلاد) رقم (9393) من الآن فصاعدا : «حجار ليلى».
المادة 3 : يلقب المسمى حجار خرفان رضا، المولود في 5 يوليو سنة 1977 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2731 من الآن فصاعدا : «حجار رضا».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية 1705 حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد .
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المورخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى حجار خرفان مداح، المولود في 25 ديسمبر سنة 1947 بمغيلة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (1105) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 2 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 14 فبراير سنة 1972 بدخموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (55) من الآن فصاعدا :
«حجار محمد».
المادة 3 : يلقب المسمى حجار خرفان عادل المولود في 17 يونيو سنة 1973 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1252 من الآن فصاعدا : «حجار عادل».
المادة 4 : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة الزهراء، المولودة في II نوفمبر سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3312 من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة الزهراء». 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه
المادة 5 : تلقب المسماة حجار خرفان وحيدة المولودة في 25 غشت سنة 1981 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2724) من الآن فصاعدا : «حجار وحيدة».
المادة 6 : تلقب المسماة حجار خرفان فايزة المولودة في 6 غشت سنة 1983 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (922) من الآن فصاعدا :
حجار فايزة».
المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى - قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. - بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين السيدة يمينة سعيدى المولودة هيلالي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد سامي ميموني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 | الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يمين السيد ، الخير عبد اللاوى متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بن حنيفة بلوفي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد مبارك صافي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بلعيد مخلوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عيسى مسران، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد سماحي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء - من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد العربي عروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد نور الدين بوسام، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية 1707 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد الحفيظ بلحسن، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد الطاهر بن عمارة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد بوشاقوري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى ،295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عمر زرفة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء ،295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر روابح، متصرفا متمرنا، الرقم | الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 28 يونيو سنة 1984. - بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | عبد العزيز طواهرية، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد وردى منصوري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بلمحل بن در دوش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر حمادو، متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات | المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد نور الدين تازير، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | محمد بن غانم، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد موسى مازوزي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بوسعيد شيبان، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد الطاهر بلعباسي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 3 فبراير سنة 1985.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد أحمد تريكي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 بريل سنة 1985، يمين السيد بوزيد شناوي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء ،295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد ادريس حواش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد أحمد أمراندي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 بريل سنة 1985، يعين السيد محمود مريكة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 بريل سنة 1985، يعين السيد عبد الحميد بوكافة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1984.
المطبعة الرسمية ، 7 و 2 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -