مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 10
يلقب المسمى كروتير حمزة المولود في 27 يوليو سنة 1981 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (2803) من الآن فصاعدا :
خثير حمزة».