الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لمهمتها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه تجمع وتعالج وتنشر الاخبار الاعلامية | العامة والمخصصة، تنجز وتنشر وتطبع ما يأتي :
مجلات متخصصة دوريات اخبارية عامة ما عدا الاخبار اليومية، مجلات مصورة ونشرات مزينة بالرسوم ودوريات ذات طابع تربوى تتجه لفئات من القراء أو تهتم بميادين نشاط معينة.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصين لمتابعة أعمالها. 2 تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية، لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار برامج التنمية ومخططاتها وذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. 4 تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع في حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.