مرسوم رقم 85-268
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، لاسيما المتعلقة منها بالمؤسسة الاشتراكية.