مرسوم رقم 85-268
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
تزود المؤسسة برأسمال أصلى يبلغ أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج).