الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 8
يحدد جدول أساس اتاوة الماء المستعمل في المنزل وفى الصناعة وفي التطهير اعتمادا على سعر مرجعى يشكل التعريفة الاساسة.
تساوى التعريفية الاساسية استهلاك مستعملى الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك السنوى لمتر مكعب من الماء، كما تبين ذلك المادة و أدناه.
تحدد التعريفة الاساسية التي تدعى «الوحدة»
بقرار وزاري بين وزير التجارة والوزير المكلف بالرى.
المادة و : تحسب الجداول التي تطبق على مختلف فئات المستعملين تبعا لتوزيعها على أقساط الاستهلاك السنوى، وذلك بضرب الوحدة في المعامل المذكور في الجدول أدناه :
المعامل المضروب السعر المطبق في الوحدة القسط الأول من 0 الى 3220 في السنة الفئة الأولى لقسط الثاني من 221 م3 330 م3 في السنة الوحدة «و»
الى 1,75 1,75 القسط الثالث أكثر من 330 م3 في السنة 2,50 2,50 الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 الجدول (تابع) فئات المستعملين أقساط الاستهلاك الفئة الثانية القسط الوحيد الفئة الثالثة القسط الوحيد الفئة الرابعة القسط الوحيد