مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يترتب على أخذ الماء أو التزود به اعداد عقد اشتراك بين المصلحة العمومية المكلفة بالتوزيع والمستعمل على أساس دفتر الشروط الذي يحدد شروط أخذ الماء والتزود به وحقوقهما وواجباتهما.