مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجب أن يغطى عائد اتاوة استهلاك الماء مصاريف منشآت الرى والهياكل الاساسية 1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه لجمع المياه وايصالها وتطهيرها، كما يغطى تكاليف صيانتها واستغلالها، ويساهم تدريجيا فى استرداد مصاريف هذه المنشآت والهياكل الاساسية.