مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 140 و 141 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المذكور أعلاه، يترتب على أخذ الماء أو التزويد به لاستعماله في المنزل، أو في الصناعة، أو فى الفلاحة، أو في التطهير، تحصيل اتاوة عن استهلاكه تعد حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.