مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 مراسيم