مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 15
يتم التقويم التقديري للاتساوى المستحقة من المستعمل لدى الاكتتاب السنوى على كمية الماء، قبل افتتاح الموسم الفلاحي.
يجرى الدفع عن طريق تسبيقات تبعا للاسس الآتية :
- - %25 %25 عند الاكتتاب
- 25 %25 خلال شهر يوليو من السنة المعنية، يدفع الباقى أى %50% في آخر موسم السقى على أساس كمية الماء المستهلكة فعلا.