مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 14
يحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل فى الفلاحة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مسقية والمزروعات الموجودة فيها.
ويبين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالفلاحة بقرار مشترك بينهما كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.