مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 12
يتعين على كل مستعمل فلاحي أن يبرم عقد اشتراك اذا كانت أراضيه المسقية تقع في حدود المساحة المسقية المجلوب اليها الماء.