مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 11
يتعين على الوحدات الصناعية أن تراعي المخطط السنوى الخاص بالتزويد بالماء، المعد على أساس مقاييس التسيير والانتاج وضوابطه بالاتصال مع المصلحة العمومية المسيرة للمورد المائي.