مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 10
تكون الجداول التي تطبق على بعض | الوحدات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء موضوع أحكام خاصة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالرى والوزير الوصى المعنى.
ويبين القرار نفسه خصائص استعمال هذه الوحدات الصناعية للماء وكيفياته وشروطه.