مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-366
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-246
مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.