مرسوم رقم 85-262
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-262 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بمتيجة. 1658
المادة 3
يمتد الاختصاص الاقليمى للديوان الى حدود المساحة المسقية في متيجة كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1955 المذكور أعلاه.