الفصل الثالث — تسيير تجهيزات الرى والتجهيزات الملحقة واستغلالها وصيانتها
المادة 8
تسيير الشبكات الملحقة واستغلالها وصيانتها :
شبكة التطهير :
تشتمل شبكة التطهير عموما على مصرف مائي رئيسي يوصل به مجموع أنابيب جامعة تتكون من حفر مفتوحة ومجار مغلقة، وأنابيب لصرف الماء عن القطعة الارضية وتتكون بنية شبكة تطهير الماء وصرفه من منشآت الهندسة المدنية مثل الفتحات والمساقط. ولتمكين هذه الشبكة من القيام بدورها كاملا في جلب المياه الجوفية وصرف المياه الضارة وتخفيض مدة انغمار الاراضى الفلاحية، يتولى صاحب الامتيازا الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 صيانة الشبكة حتى حدود نقاط أخذ الماء أو العلامات القائمة. ويجب عليه أن يقوم بالاعمال السنوية الآتية :
قلع الاعشاب والاشجار اليابسة وحش نباتات الحفر الممتدة
- تحنية المنحدرات
- ازالة العوائق وتنقية المنشآت المطمورة.
ويجب عليه أن يصون ويصلح منشآت الهندسة المدنية الخاصة بهذه الشبكة.
وفيما يتعلق بصيانة الحفر الممتدة الرباعية الواقعة داخل القطع الارضية، فان مالكها الذى يتزود بالماء هو الذي يتحمل القيام بذلك.
غير أنه يمكن صاحب الامتياز، اذا سمحت له امكانيته، أن يقوم بهذه الاشغال التي يؤجره المستغل الزراعى عليها اعتمادا على جدول الاسعار الملحق بهذا الدفتر.
ويتوفر حسن سير منظومة الصرف والتطهير في المساحات الممنوح امتيازها، في غالب الاحيان على ظروف اسالة المياه فى المخرج الرئيسي ويجب على صاحب الامتياز أن يقوم بأشغال التنظيف ونزع الاعشاب والتحنية حتى يصل الى المخرج. وعليه أن يتأكد من حسن تصريف المياه.
شبكة الممرات وارتفاقات الوصول :
يجب أن تحظى الممرات وارتفاقات الوصول الى المنشأت بصيانة منتظمة شأنها في ذلك شأن استغلال شبكات السقى والتطهير والتصريف.
ولذلك يجب على صاحب الامتياز أن يلتزم بصيانة الممرات وارتفاقات الوصول الى المنشآت وأن يتولى ترميمها كما يلتزم بصيانة المنشآت الملحقة الخاصة بالعبور (الجسور والجسيرات والممرات ويتأكد دائما من سلوكية دروب الارتفاقات الخاصة بمنشآت الرى.
أما ما يتعلق بدروب الارتفاقات الموصلة الى القطع الارضية فانها تابعة لملكية المزرعة.
غير أنه يمكن صاحب الامتياز أن يقوم بأشغال صيانة هذه الشبكة الخاصة مقابل أجر يقدر اعتمادا على جدول الاسعار المرفق بهذا الدفتر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)