الفصل الحادي عشر — شروط مختلفة
المادة 35
الوثائق المرفقة بدفتر الشروط :
ترفق بهذا الدفتر وتكون جزءا منه الوثائق الآتية :
مخطط المساحة أو المساحات الممنوح - امتيازها والمنشات الجرد وحالة التجهيزات الموجودة في تاريخ - تسليم المنشآت، حسابات الاستغلال التقديرية -
- جداول الاسعار الخاصة بالاشغال الجديدة
- تنظيم الامتياز،
- الجرد الحضورى للممتلكات المسندة الى صاحب الامتياز.
الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 مرسوم رقم 85-261 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد القانون | 18 جمادى الثانية عام 1355 الموافق 14 أكتوبر سنة الاساسي النموذجي لدواوين مساحات الرى.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الال عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم .
و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ فى 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 4-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يوليو سنة 1954 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 18 83-18 83 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1953 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 113 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1953 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1954 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ - فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1954 الذى يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والنابات
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها، و بمقتضى المرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 15 صفر عام 1.406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي لمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه يرسم ما يلى :
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)