الفصل الثامن — شروط مالية
المادة 27
أجر صاحب الامتياز : -1 الاجر الاساسي :
يتقاضى صاحب الامتياز مقابل الاعباء التي يتحملها تنفيذا لما ينص عليه هذا الدفتر ما يأتي :
أ (أ) عائد أتاوى مبيعات الماء كما يبينها نظام التسعير الذي تحدده السلطة التي تمنح الامتياز.
يتولى صاحب الامتياز تحصيل هذه الاتاوة من المستعملين، ويسير المشتركين حسب القواعد المعمول بها.
ب نسب الربح الجزافية عن ضخ تيار الماء :
وتقبض هذه النسب دفعة واحدة كل سنة من المستعمل تبعا لقوة الدفع المسموح بها، ج ما تدفعه الدولة لتعويض الفرق بين تكاليف الاستغلال الحقيقية كما يحددها هذا الدفتر والعائد الحاصل من تطبيق نظام الاسعار المحدد.
للجمهورية الجزائرية 1653 تضبط هذه الاجور بعد الاطلاع، خاصة على حساب الاستغلال التقديري الذي يعده صاحب الامتياز ويرفق بهذا العقد. 2 الاجر المترتب على التدخلات لحساب الغير وعن الاشغال الجديدة :
تقوم الاشغال الجديدة المسندة إلى صاحب الامتياز عملا بالفصل السابع أعلاه، وحسب جدول الاسعار المرفق بهذا الدفتر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرتان الأولى ( ج ) و 2 من المادة 27 من الملحق كالآتي تعدل وتتمم الفقرتان الأولى ( ج ) و 2 من المادة 27 من الملحق كالآتي