الفصل السادس — المستخدمون
المادة 21
أعوان صاحب الامتياز المحلفون :
يحمل علامة مميزة الاعوان الذين يحلفهم ويفوض اليهم صاحب الامتياز طبقا للتشريع المعمول به أن يقوموا بالحراسة وشرطة شبكات السقى والشبكات المرتبطة بها ويتأكدوا من حسن سيرها، كما يزودون بوثيقة تثبت وظيفتهم.
يكون لاعوان صاحب الامتياز كامل الحرية في الدخول الى المنشآت لتسجيل بيانات أو القيام بفحوص أو أشغال لازمة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)