مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل السادس — المستخدمون
المادة 20
قانون المستخدمين الاساسي :
يقترح صاحب الامتياز، خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم المتضمن انشاء الديوان على السلطة التي تمنح الامتياز، مشروع القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على المستخدمين وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)