مرسوم رقم 85-259
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-259 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها. 1644
المادة 4
تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد جدول أعمال الاجتماعات الامين الدائم ويعرضه على الرئيسين ليوافقا عليه ...
للجمهورية الجزائرية 1645 يترتب على اجتماعات اللجنة اعداد محاضر تعرض على الرئيسين في غضون الايام الثمانية
(8) الموالية لهذه الاجتماعات ليوافقا عليها.