مرسوم رقم 85-259
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-259 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها. 1644
المادة 3
يشترك في رئاسة اللجنة وزير الفلاحة والوزير المكلف بالري، وتتكون من :
ممثل الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين،
- وزير المالية أو ممثله
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله ،
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله ،
- وزير الصناعة الثقيلة أو ممثله.
- وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله المدير العام للبنك الفلاحي والتنمية - الريفية أو ممثله.
يمكن اللجنة أن تستعين بأية ادارة أو مؤسسة أو شخص ترى في الاستعانة بهم فائدة في سير أشغالها.