المادة 2
تتولى اللجنة ما يأتي : . -- - تعد جميع المسائل التي لها صلة بسقى الاراضي وتهيئتها واستصلاحها، تحدد مخططات دواوين المساحات المسقية . - ودواوين تهيئة الاراضى واستصلاحها وبرامج عملها، تقوم ظروف تنفيذ هذه المخططات والبرامج وتتابعها، الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية
- تحدد الاعمال السنوية والمتعددة السنوات ذات الاولوية، * تعد عناصر ضبط تسعيرة مياه السقى ثم - تقترحها،
- توجه برامج تسيير الموارد المالية في المساحات المسقية - 6 تضبط التدابير الخاصة بالوضعيات
- الاستثنائية في ميدان تخصيص الموارد المائية أو تنفيذ الاشغال الهامة، تدرس برامج تحديد أو توسيع المساحات التي تهيا وتستصلح وتسقى،
- تحدد الاعمال المطلوب القيام بها لصالح الانتاج الزراعي في المساحات.