مرسوم رقم 85-254 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 100.4
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة القطاعات الصحية الملحقة بالمرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كالتالي :
الولايات مقار القطاعات الصحية об - بجاية أميزور
21 - سكيكدة تاملوس
26 - المدية بني سليمان 27 مستغانم عين تدلس -33 ايليزي ان امناس -35 بومرداس عين طاية -40 خنشلة شرشال
42 - تيبازة زرالدة
المادة 2
فتح المادةتعوض قائمة القطاعات الصحية | بولاية تبسة بالقائمة التالية :
الولاية مقار القطاعات الصحية
12 - تبسة تبسة العوينات مرسط بئر العاتن الشريعة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 81-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.