مرسوم رقم 85-253
· ج.ر عدد 44 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-253 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يحدد قائمة العمليات المستثناة من مجال تطبيق أتاوة 1 % الخاصة بالاجراءات الجمركية التي أسستها المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985. 1603
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 صفر عام 1406 ه