مرسوم رقم 85-253 · ج.ر عدد 44 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-253 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يحدد قائمة العمليات المستثناة من مجال تطبيق أتاوة 1 % الخاصة بالاجراءات الجمركية التي أسستها المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985. 1603

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.