المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985 ، لا تخضع لاتاوة 1 % فيما يخص الاجراءات الجمركية، العمليات التي تجرى في الجمارك والتي تتضمن البضائع المستوردة :
I - في شكل رزم بريدية أو طرود بريدية ليست موضوع تصريح مبين التفاصيل، 2 الخاضعة للرسم الجزافي -3 المجمركة فى اطار الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 213 من قانون الجمارك،
4 - المعفاة من العقوق والرسوم في اطار تغيير الاقامة،
5 - في اطار أحكام المادتين 193 و 194 من قانون المالية لسنة 1985، 6 التي تستوردها وزارة الدفاع الوطني أو التي تستورد لحسابها، 7-7 الخاضعة لنظام جمركي يتوخى الوقف الكلى للحقوق والرسوم،
8 - في اطار برنامج البناءات الجاهزة التي تستفيد اعفاء من الحقوق والرسوم.