مرسوم رقم 85-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-25 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 126
المادة 2
يتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة | العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات 1973 المذكور أعلاه.