مرسوم رقم 85-249
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-249 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يجعل المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية معهدا لتكوين تقنيين سامين فى الفلاحة بخميس مليانة . 1588
المادة الأولى
يصير المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية في خميس مليانة معهدا لتكوين التقنيين السامين فى الفلاحة ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83 202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.