الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من : :
- ممثل لوزير الفلاحة والصيد البحرى رئيساء
- ممثل لمدير الولاية المكلف بالفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل لمدير الولاية المكلف بالتكوين المهنى والعمل
- - ممثل لمدير التنسيق المالي في الولاية
- ممثل للمعهد الوطني للتنمية له اختصاص المركز المعنى ممثلين تنتخبهما هيئة التدريس. - يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته.
يشارك مدير المركز والعون المحاسب به في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
المادة و : يدلى مجلس التوجيه برأيه في القضايا الآتية :
- السير العام للمركز وتنظيمه الداخلي مشاريع الميزانية وحسابات المركز.
- قبول التبرعات والوصايا
- التقرير السنوى وحساب التسيير
- الصفقات التي يبرمها المركز.