مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يمكن أن تتوسع مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين، بانشاء فروع تابعة لها.
تنشأ الفروع ان دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية.