مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 23
يضبط الحسابات الخاصة بالسنوات المالية المنتهية مجلس التوجيه في الاجال التي يحددها التنظيم المعمول به.
وتتم المصادقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به.