مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه