مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الثالث — نظام الدراسة
المادة 19
يحدد نظام الدراسة في المركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهنى والوزير المكلف بالفلاحة.