مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثالث — المجلس التربوى
المادة 17
يتكون المجلس التربوي من :
مدير المركز، رئيسا،
- المساعد التقني والتربوى مكون في كل اختصاص يدرس - نائب المقتصد، -
- مسؤول الفرع عند الاقتضاء -- ممثل ينتخبه المتدربون حين يجتمع المجلس التربوي لدراسة قضية تأديبية.