الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثالث — المجلس التربوى
المادة 16
يقترح المجلس التربوى على المدين جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن العمل التربوي في المؤسسة.
يتولى المجلس التربوى تحت سلطة المديرة التنسيق التربوى بين مختلف شعب التعليم النظرية والتطبيقية وكذلك التداريب العملية.
و يعطى رأيه فيما يأتي :
اعداد مخططات الدراسة والتكوين -
- تطبيق برامج التكوين،
- ضبط المناهج التربوية.
البحث التربوي والوثائق - سير المركز وتجديد المعلومات
- ويمكن أن يقوم المجلس التربوى بمهمة لجنة التوظيف.