الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثاني — المدير
المادة 13
المدير هو المسؤول عن السير العام في المركز، مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه وتوجيهات السلطة الوصية.
يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين.
يعد التقارير المطلوب عرضها على مداولات مجلس التوجيه.
كما يتولى تحضير اجتماعاته.
يعد الأمر بصرف ميزانية المركز العام، طبقا للتنظيم المعمول به.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد ميزانية المركز ويلتزم بنفقاته ويأمر يصرفها يبرم جميع الصفقات والعقود. -