مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
تقدم المداولات التي يعتمدها مجلس التوجيه الى السلطة الوصية في غضون الشهر الموالى لاعتمادها قصد الموافقة عليها.
وتصبح المداولات بعد ذلك قابلة للتنفيذ، ما عدا ما يتعلق منها بالميزانية، الا اذا اعترضت عليها السلطة الوصية صراحة.