الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه وبطلب من أعضائه أو من مدير المركز.
يضبط رئيس المجلس جدول أعمال كل اجتماع عادي آن غير عادي، بناء على اقتراح مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدور الاعمال قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع.
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 المادة II : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماعا آخر في ظرف ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون محاضر المداولات في سجل خاص ثم يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.