مرسوم رقم 85-242
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-242 مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انشاء قرارات والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج نمز قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق. مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك قيمتها اللائقة بها. 1467 المتصرفين. 1468
المادة 5
يتم تخصيص الممتلكات العقارية وغير العقارية اللازمة لعمل مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، لاسيما ممتلكات قاعدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) الموجودة في الدار البيضاء، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.