مرسوم رقم 85-240
· ج.ر عدد 38 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 240 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 1403
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة خمسة ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات | ألف دينار (5.552.000 دج) ويقيد في ميزانية المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلى :